بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
والحمد لله رب العالمين
لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نقسه
واصلي واسلم وابارك على سيدي رسول الله المعلم الاول والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله الطبيبن الطاهرين واصحابه الغر الميامبن رضي الله عنهم اجمعين وعنا بهم الى يوم الدين
ايها الاخوة الاحبة
اعلموا انه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
فالفقه سبب لهذا الخير العميم من الله
قال تعالى وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيرا
قال الامام مالك : الفقه في الدين
واعلموا أن (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ)
(وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)
هذِهِ المدونة، نهجتُ فيْهَا سبيْلَ الإيْجَاز والإختصَار، ,غايَتي مِن ذلِك توصيل المعلومة للمسلم باقصر الطرق
وألحقتُ بذلك الادلة
والشواهد من الكتاب والسنة المطهرة، وأثر الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرتُ ائمة وفقهاء المذاهب الاربعة في منهج الاستدلال لديهم
ا وركزت على مواضع الخلاف بين المذاهب الاربعة وحرصت على منهجيه فيها اظهار الاجماع ....
سائلاً اللهَ عزَّوجل الإعَانَة ، واللطف في الأمر كلِّهِ ، وأنْ يَجعلَ مَا اكتبُهُ خالصَاً لوجههِ الكريْم
....وان يختم لي بالصالحات وحسن المآب معافاً في ديني وسالما في معتقدي
اللهم امين
الشيخ د. زياد حبوب أبو رجائي

‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه الطهارة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فقه الطهارة. إظهار كافة الرسائل

كيفية وصفة الاغتسال


د. زياد حبوب أبو رجائي

الغسل ينقسم إلى أربعة أقسام:

1. واجب كغسل الحائض والنفساء،

2. سنة كغسل الجمعة والإحرام،

3. مندوب كغسل دخول مكة والاستحاضة،

4. جائز كغسل التبرد والنظافة

*كيفية الغسل

صفة الغسل لكل الاقسام نفس الهيئة فلا فرق بين واجب ومسنون ومستحب... وحكمها مندوب اي لو أفاض الماء على بدنه قيصح لكنه فوّت خيرا كثيرا في عدم تحصيل السنة

قال الدردير في شرح أقرب المسالك: وحاصل كيفية الغسل المندوبة

1. أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا كالوضوء بنية السنية،

ثم يغسل ما بجسمه من أذى، وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر،

2.فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ودبره وما بين أليتيه مرة فقط،

3. ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر،

4. ثم يغسل وجهه إلى يكمل الوضوء مرة مرة،

5. ثم يخلل أصول شعر رأسه

6. ثم يغسل رأسه ثلاثا يعمم رأسه في كل مرة،

7. ثم يغسل رقبته،

8. ثم منكبيه إلى المرفق،

9. ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب ثم الأيسر كذلك،

ثم إذا غسل شقه الأيمن يغسله باطنا وظاهرا، وكذلك إذا غسل شقه الأيسر، فإن شك في محل ولم يكن موسوسا وجب غسله وإلا فلا

#مجالس_المذاهب

إقرأ المزيد...

طهارة بفضل المرأة من الماء


د. زياد حبوب أبو رجائي

 10. التطهُّرِ بفضلِ المرأةِ

يجوزُ تطَهُّرُ الرجُلِ بفَضلِ المرأةِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة في الأصحِّ

انفرد الحنابلة في ذلك

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يغتسِلُ بفَضلِ ميمونةَ

 واختلفت الروايتان عن احمد في فصل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟

فنقل جماعة منهم عبد الله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح. لما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.

طهور يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو الطهور اليسير -دون القلتين- الذي خلت به امرأة مكلفة ، بأن لا يشاهدها مميِّز، لطهارة كاملة عن حدث

والمعتمد قول الخرقي بقيود :

1. الذي خلت به امرأة مكلفة لَا غَيْرِ بَالِغَةٍ وَلَوْ  كَافِرَةً

2. لا يشاهدها مميِّز  

a. خرج اذا شاهدها طفل مميز  

b. اذا اغتسلت مع زوجها معا

c. مميز سواء كان رجلاً أو امرأة أو مسلمًا أو كافرًا.

3. طهارة كاملة لَا لِبَعْضِهَا عن حدث أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ  خرج : 

a. طُهْرٍ مُسْتَحَبٍّ

b. الْمَاءِ لِإِزَالَةِ الْخَبَثِ 

c. لبعضها وَلَوْ لَمْ تَنْوِ

4. دُونَ الْقُلَّتَيْنِ

5. يجوز لها ان تستعمله

6. يجوز لامراة اخرى ان تستعمله

7. ويجوز لصبي ان يستعمله

8. يجوز غسل الميت به

ونقل الباهلي الكراهية. فإن توضأ أجزأه. وأومأ إليه أيضاً في رواية صالح والأثرم فقال الكراهية لأن من جاز له الوضوء بفضلها من غير الخلوة جاز في الخلوة دليله امرأة مثلها.


إقرأ المزيد...

كتاب الطهارة . [9] . / مسائل الخلاف بين المذاهب في قسم المياه 4


د. زياد حبوب أبو رجائي
إقرأ المزيد...

فقه المياه


د. زياد حبوب أبو رجائي

 في فقه المياه ...

1. تصحُّ الطهارةُ بماء البحر

2. تصحُّ الطهارةُ بما نزل من السماء مِن مطر وثَلْج وبَرَد

3. تصح الطهارة بالماء المسروق مع الإثم بخلاف الحنابلة

4. تصح الطهارة إذا وقَع ترابٌ في الماء لانه طاهر وما دام اسم الماء باقياً

5. تصح الطهارة بالماء المشمَّس والماء الساخِن

6. لا تصحُّ الطهارةُ بالماء المتغيّر الذي أُضيف إليه شيءٌ آخَرُ فغيَّر أحد أوصافه: الطعم، أو اللَّوْن، أو الرائحة) تغييرًا يُخرِجه عن إطلاقِ اسم الماء عليه


7. الماء المستعمل في الوضوء يباح عند عدم وجود غيره ويكره عند وجود غيره

وجاز لو صلى به فرضا او نفلا

هذا قول المالكية

صورة المسألة:

لو خرج مسلم من بركة سباحة فتقاطر الماء في وعاء ثم انتقض وضوءة واراد ان يتوضأ بهذا الماء

ولا يجوز الوضوء به عند الجمهور 

وقال الشافعية:

1. المستعمل في فرض الطهارة غير طهور.

2. المستعمل في نفل الطهارة طهور.

3. الماء ما دام متردًدا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال ما دامت الحاجة باقية.

4. إذا جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين فطهور.


وقال الاحناف والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث

والمستعمل: كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة

فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز


الحنابلة: لا يجوز الوضوء بماء مستعمل لأنه ماء تعلق به حكم فصار مستعملاً، أو نقول هو: ماء حصلت به طهارة فصار مستعملاً كما لو أزيل به الحدث لأن طهارة مقصودة أو طهارة مشروعة فلم يجز رفع الحدث بالماء المنفصل


المالكية: يكره الماء المستعمل في حدث لكنه مطهر فيما لو استعمله والراجح في تعليل الكراهة كونه مختلفا في طهوريته واقتصر في الذخيرة على التعليلين كونه اديت به عبادة وأزيل به حدث فيباح عند عدم وجود غيره ويكره عند وجود غيره طهورا


وان قلنا في الكراهة فيحصر في العبادة

ويجوز استعماله فيما دون ذلك كسقي البهائم او سقي النباتات واي شيء من استعمالات الحياة اليومية


إقرأ المزيد...

شرح كتاب الطهارة


د. زياد حبوب أبو رجائي
إقرأ المزيد...

فضلات النبي ودمه وعرقه وشعره ومنيه كلها طاهرة


د. زياد حبوب أبو رجائي

 (1) . المالكية : أجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة اتفاقا

حتى بالنسبة لهم؛ لأن الطهارة متى ثبتت لذات فهي مطلقة واستنجاؤهم تنزيه وتشريع

(الدسوقي على الدردير 54/1)

(2) . الاحناف : "فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وهو المعتمد ( الفتاوى الحامدية /لابن عابدين 331/2)

(3) . الحنابلة : والنجس منا طاهر منه (البهوتي/كشف القناع 31/5)

(4) . الشافعية : الفضلات من النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة كما جزم به البغوي وغيره, وصححه القاضي وغيره وهو المعتمد (الاقناع / الشربيني 1/ 314)

وقال الرملي في النهاية

جزم البغوي وغيره بطهارتها وصححه القاضي وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وصححه السبكي والبارزي والزركشي وقال ابن الرفعة إنه الذي اعتقده وألقى الله به وقال البلقيني إن به الفتوى (نهاية المحتاج/الرملي 1/242)

وهذا قول شيخ الاسلام زكريا الانصاري في أسنى المطالب 3/ 106)

إقرأ المزيد...

اللمس الناقض للوضوء عند الشافعية


د. زياد حبوب أبو رجائي

 اللمس عند الشافعية،  يختلف في مسألة مس الذكر  لينقض الوضوء وبين لمس الزوجة كناقض للوضوء كذلك

في مس الذكر : بطن الراحتين، وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما. ولا يدخل معهما رؤوس الأصابع، ولا ما بينهما. اي : هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى. . وهذا يكون في مسّ العورة، ويعبّر عنها بالقُبُل وحلقة الدّبُر خاصة. 

فإذا حدث مسّ لذلك ببطن الكفّ، انتقض الوضوء.

أما لمس المرأة :  يكون  بـ : (التقاء بشرتي الرجل والمرأة) وهو اللمس، الذي هو: الجسّ باليد مطلقا... 

وحكمه أنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة الالتذاذ المحرّك للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر، ولا فرق بين اللامس والملموس فكلاهما ينتقض وضؤهما.

واختُصَّ المسّ ببطنِ الكفّ. بخلاف اللمس فإنه أشمل وأعمّ. 

والدليل : الاية  وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء

واثر ابن عمر في الموطأ :  عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

والله أعلم.

إقرأ المزيد...

تقسيم الماء ثلاثي اتفاقا بين الائمة


د. زياد حبوب أبو رجائي

 تقسيم المياه ثلاثي

طاهر وطهور ونجس

اتفاقًا يين المذاهب الأربعة

وقد خالف ابن تيمية هذا الاجماع

الطاهر : في نفسه

الطهور في غيره

وخالف ابن تيمية الامة في هذا التقسيم وانكر الطهور فقال طاهر ونجس فقط

والرد عليه :

1. لعل الذي أشبه عليه ان قواعد لغة العرب لا تفرق بين الطاهر والطهور في كونه متعد او لازم وان كان الاول اسم فاعل والثاني صيغة مبالغة

والحق ان رسول الله فرّق بينهم

2. فعندما سئل عن ماء البحر وكان يقصدون بالسؤال هل يجوز التطهير به فاجاب بلفظ الطهور ولم يخبرهم بانه طاهر لانه لا فائدة ان تصف الطاهر انه طاهر!! قهذا اقرب للغو فقال هو الطهور ماؤه

3. وكذلك لما اراد بيان جواز الصلاة في غير المساجد ففرّق رسول الله بينهما وأخبر بالطهور ولم بخبر بالطاهر مما يفيد ان الشيء فاعل ومؤثر في غيره فقال : وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا

ولو اخبر بانه طاهر فلا فائدة من ذلك وهو الذي حاز جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم

4. ولو كان العرب لا يميزون فان الحديث قد ميز وهو حجة عندنا في شواهد اللغة العربية

5. ثم ان هذا الفرق يظهر بوضوح عند اضافة الطاهر الى الماء وقد تغير احد اوصافه ولم يخرجه عن كونه ماء فالحكم عند الاربعة بانه طاهر وليس طهور فلا يستعمل بالطهارة فماذا سيقول التيمية ؟ فيلزم مخالفتهم مذهبهم ويرجعون -شاؤوا ام أبوا- الى اتقسيم الثلاثي

قلت :

رحم الله فقهاء اهل السنة فلم يتركوا شاردة ولا واردة الا واقتفوا فيها أثر رسول الله حتى في تفريقه اللغوي

هل الطاهر هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره أم الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره؟

الجواب :

 طهور !! لذلك جاء التقسيم ويتضح اكثر  في الماء المضاف بطاهر وقد تغير


إقرأ المزيد...

وصول الماء للبشرة شرط صحة في الوضوء


د. زياد حبوب أبو رجائي

 وصول الماء للبشرة

شرط صحة في الوضوء

فيجب إزالة أي شيء له "جُرم" على الأعضاء كمناكير الأصابع وكريمات البشرة وبودرة الوجه....

يخرج من ذلك الحناء فليس له جرم ...

وكذلك صبغات الشعر

حكم وضع الحناء واصبغات الشعر أثناء الخيض  فقد سئل مالك عن الحائض والجنب تخضب يديها ؟ فقال : نعم

وهذا عليه اتفاقا لكن اذا تجسد الصبغة والحناء يعني اصبح لها جرم فيجب ازالتها

و الوسخ نحت الاظافر معقو عنه بان الاظاغر تقوم مقامه في اليد لكن اذا تجسد كثيرا كالعجين والدهان على رؤوس الاصابع بجيب ازالته اما اذا بقي تحت الاظافر فلا باس

بالنسبة لاصحاب مهنة الدهان ومهنة إصلاح عربات الديزل يجدون مشقة بإزالة جميع الآثار المتبقية من الدهان او الديزل

يعفى بقدر الامكان دائما الاحكام تبنى على القدرة وغير ذلك فيكون كالمضطر وهو من اهل الاعذار

والحال في وجود الوشم : يجب ازالته وان تعذر كما هو الحال فان ذلك يكون تحت العذر معذور حتى يقدر على ازالته باي وسيلة متاحة ان توفرت وان توفرت وتقاعس اثم

اما المواد اللاصقة من يعمل بها ويصعب ازالتها

اذا كان  السيلكون في الانابيب الكبيرة التي تدفع بواسطة فرد دافع ؟ ام تقصد شيء اخر ؟ ولو كان قصدك المواد اللاصقة التي يصعب ازالته فهذا يعود لطبيعة المادة فعلى اقل تقدير يجب ان يحاول ولا يتقاعش او يفرط في الامر عند الوضوء وان فشل بعد المجاولة الجادة فيعفو عن ذلك
والله اعلم
إقرأ المزيد...

حكم النية في الوضوء هو فرض


د. زياد حبوب أبو رجائي

 والنية فرض في الوضوء

وتجب عند اول غسل الوجه

~المالكية والشافعية~

اتفق الاحناف والحنابلة في كونها شرط

واختلفوا في صفة الشرط فقال الاجناف شرط كمال

وقال الحنابلة شرط صحة

و هذا الخلاف بينهما يترتب عليه ان متوضيء لم ينو صح الوضوء عند الاحناف ولم يصح عند الحنابلة

وذلك :

1. الاحناف : شرط كمال .

تُستحب النية، وإذا لم ينو فقد أساء وأخطأ وخالف السنّة إلا أنه صحت صلاته ، وقال الأكثر من المتقدمين ولا يثاب، وقال بعض المتأخرين: يثاب .

2. الحنابلة : شرط صحة ( وهو قريب من الفرض لكن الفرق كما ساشرحه تاليا )

وثمرة الخلاف بين الاربعة :

ان النية يجب ان تقترن بالفعل عند المالكية والشافية ويعفى عن يسير سبق لا يخل بالفعل

اما الحنابلة والاحناف فيجوز ان تسبق النية فعل الوضوء

مثال : لو شخص قام الى الوضوء ونوى ثم ذهب الى مكان الوضوء فلم يجد الماء فاضطر ان يذهب ليحضر الماء فاستغرق وقتا او انشغل بعد القيام للوضوء والنية بأمر خارجي كفتح باب او ذهب ليشرب او ردّ على الهاتف ردا قليلا او اي عمل اخر

بينما عند المالكية والشافعية لا بد من تجديد النية في هذه الحالة عند الشروع بالوضوء فعلا مقترنة بالعمل.

قلت :

والحمد لهه على نعمة الخلاف

فقد يفتى للعوام بتصحيح فعله مع بيان خطئه بدلا ان تبطله على مذهب المالكية والشافعية سواء نوى فعلا كالحنابلة او لم ينو قبلا كالاحناف

لان تصحيح افعال الناس بما ينسجم مع الاقوال المعتبرة على الا تخرج عن المعتمد من المذاهب الاربعة لهو حسن وارتياح لنفسه من الوساوس التي قد تتخبطهم من جراء ابطال صلاته ..!!

انتبهوا على ثمرة الخلاف بين الاحناف والحنابلة ثم بين المالكية والشافعية مع الاحناف والحنابلة مجتمعين

والحق ان خلاف الاحناف مع الجمهور في كونها ليست شرط كمال ناشيء عن اختلافهم في مفهوم حديث "انما الاعمال بالنيات" فاخذ الجمهور بظاهره فقالوا ان اداة الحصر "انما" تسلطت على الاعمال بينما الاحناف قالوا انها متسلطة على ثواب الاعمال لان الاصل في فعلها مرضاة لله لتقع على وجه القربة والطاعة فيكون هناك تقدير بعدها انما ثواب الاعمال بالنيات ولو قلنا ان الاصل الاخذ بالظاهر دون تكلف تقدير فلا يصرف عن الظاهر الا بقرينة فالجواب لديهم ان القرينة تتحصل من المقطع الثاني في الحديث المتواتر هذا بقوله صلى الله عليه وسلم "وانما لكل امريء ما نوى"

واجاب الجمهور ان هذا دلالة تضمين بعيدة لا تصلح ان تخرج الظاهر عن معناه هذا نقلا

اما عقلا فان الذي يرفع الحدث -وهو المطلوب من فعل التوضأ- الماء وقد حصل بالاسالة على الاعضاء .. لذلك استحبوا النية حتى تقع قربة لله

لا بد من النية عند غسل الكفين للكوع حتى تتحصل صواب القربة والطاعة

فمن نوى قبلها يجب استصحابها حتى غسل الوجه وهو اول الفروض كما الاية وان قطعها قبلا وجب تجديدها وجوبا قبل غسل الوجه

واستصحابها حكماً وهو: أن لا ينوي قطعها، ولا يأتي بما ينافيها

هذا عند الجمهور على الوجوب ( المالكية والشافعية والحنابلة) بخلاف الاحناف طبعا كما شرحت اعلاه فانهم على الاستحباب لتحصيل الثواب

لذلك نحن نقول عن موضع الاجزاء فيما لو ترك النية من البداية وليست دعوى لترك السنة!! 

ويتجه ان يكون مجرد القيام للوضوء يقوم مقام النية عند الاحناف ولا يقوم مقامه عند الجمهور فلابد من النية قبل الشروع مقترنا باعمال الوضوء ويعفئ عن يسير سبق...

إقرأ المزيد...

محل نية الوضوء


د. زياد حبوب أبو رجائي

 إن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله فيندب عند أول غسل اليدين لتحصيل ثواب السنن

هذا اتفاقا بين الاربعة لان محل النية كما ذكرنا سابقا هو اول غسل الوجه لانه اول الفرائض

وعليه لو نوى بعد عسل الوجه لا يجزيء ويبطل ولم اتمه ...ويجب الاعادة وهذا عند الجمهور بخلاف الاحناف اذ ان النية سنة وليست فرض

بيستفاد من الاتفاق بينهم الاربعة على ان محل النية هو عسل الوجه

لو متوضيء نسي ان ينوي في اوله عند غسل الكفين حتى تذكر بعد الاستنشاق وقبل غسل الوجه فانه يصح وضوءه

ولو نسي بعد الوجه وتذكر عند مسح الراس فتكون الاعادة الواجبة من غسل الوجه لا من بداية غسل الكفين فله ان يبني لا ان يستانف


إقرأ المزيد...

التلفظ بالنية عند الوضوء


د. زياد حبوب أبو رجائي

 ويجوز التلفظ بالنية عند الوضوء

~الجمهور~ الاحناف والشافعية والحنابلة

وتركه أولى عند المالكية إلا لمُوَسْوَس

وتركه اولى لعدم ورود نص او عمل في عهد رسول الله وعهد الصحابة ...

حكم الجمهور بني على القياس

والمقيس هو التلفظ بالنية في الحج

والجامع المشترك بينهما هو العبادة

فالحج عبادة والوضوء عبادة فيجوز القياس

والقياس جاري العمل به عند اهل السنة اتفاقا بين المذاهب الاربعة وهو التشريع الرابع للامة بعد الكتاب والسنة والاجماع ..

بخلاف الظاهرية والمذهب الظاهري كالالباني ومن تبعه فانه لا قياس وانما ما يفيده مدلول اللفظ فحسب كابن حزم وداود الظاهري ... ولهذا السبب لم يعتبر خلاف الظاهرية قادح بالاجماع !!

وحكم "تركه اولى" لا ينفي عنه الجواز من كل وجه

كما شرحناه سابقا في مسالة حكم " لا بأس"

والشاهد ان المالكية اجازوه للموسوس حتى يقطع الشك .. فلو كان غير جا ئز من كل وجه لما اجازوه في حالة الوسواس

ولو لم يكن التلفظ جائزا مطلقا لما اجازه الشرع في عبادة

ففهم العلماء ان ذلك يجوز الاضطراد في كل عبادة

لان الشرع يبني الاحكام على المتماثلات...

تعيين صلاة في الوضوء هل يخرج صلاة اخرى ؟

والجواب

ان هذا فيه خلاف في مذهبنا والراجح انه يجزيء ويصح لان الوضوء رفع الحدث اصالة فلم يبق للنية والتعيين فيها تأثير عليه كونه متطهرا ثم لأن ترتيب إباحته على صحة الوضوء وظيفة الشارع لا المكلف كما قال في المواهب

وعليه سيكون هذه المسألة التالية في النية لكنك سبقتني في السؤال... وتفاصيل المذاهب انظره غي المنشور اللاحق وهو قول الجمهور كذلك




إقرأ المزيد...

الشك بالحدث قبل الصلاة ينقض الوضوء


د. زياد حبوب أبو رجائي

 الشك في الحدث بعد تأكد الوضوء إذا كان "قبل الصلاة"

فناقض للوضوء وإلا فلا

~المالكية~

هذا مما انفرد به المالكية

والجمهور على قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»

فما دمت متاكداً من الوضوء لكن شككت هل أحدثت أم لا فلا ينقض حتى يصير الشك اقرب الى اليقين

اذا كان في اثناء الصلاة او بعد الصلاة فاتفاقا بين الارعة يصبح غير ناقض وتصح الصلاة به

لكن يترتب على ذلك عندنا انه في حالة استمر الشك ولم يقطع به فان الصلاة التي تليها يجب ان يتوضأ لانه اصبح ناقضا للوضوء "قبلها"


وهذا مما يندرج ضمن الاحوط وهو كما اخبرتكم سمة من سمات المذهب المالكي

الشك يعني تساوي الترجيح عندك في هل احدثت ام لم تحدث ولا تستطيع ان ترجح بينهما

اما اذا كان الشك اقرب لليقين فلم يعد شكا بل ظنا والظن اقرب للعلم فيجب عليك الوضوء اتفاقا بين الاربعة

واذا كان الشك اقل في الرجحان من الحدث ام لا فالجمهور على انه لا ينقض بخلاف المالكية


وفي الاصول :

هل المالكية لا يأخذون بقاعدة «اليقين لا يزول بالشك»

قلنا بل يأخذون باستثناء محلات يمكن بها قلب الشبهة الى يقين

وهذا ناشيء عن خلاف في مفهوم حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات فالجمهور على ان معنى الدرء "اتركوا" والمالكية بمعنى "انقلوا"

اي انقلوا الشبهة الى نقيضها ؛( لا شبهة)

والمعنى عند الجمهور : اتركوا الشبهة الى نقيضها (لا شبهة)

والحق ان المعنيين ظاهران

لمن تامل بالتحقيق

لكن الجمهور رجح الظاهر الاكثر تصورا في الذهن في أول انطباع

وهذا يتوافق مع سمة مذهب الشافعية في اصول المذهب ما يبنى على التغليب ولا حكم للنادر

والمالكية رجحوا الثاني بناء على الحوط ولقاعدة اصولية عندهم تدعى "سد الذرائع"

فيكون الحديث ليس نصاً لانه لم يقطع بالمفهوم

رعاية الاختلاف

هنا لا يمكن للمالكي ان يراعي الخلاف لان مؤداه الى بطلان الصلاة وشرط رعاية الخلاف -عند الجميع- الا يؤدي الى محرم في مذهب الشخص !!

ماذا يفعل المالكي المتأخر في الصلاة لعذر كمن نسيها ما دلم لا يقبل هنا رعاية الخلاف

الجواب :

اذا كان بقي للصلاة وقت لا يمكن اعادة الوضوء فعليك بالتيمم محافظة على الوقت لان من اصول المذهب تقديم فرض الوقت على اي اعتبار اخر

ووقت اهل الاعذار عندنا

الفجر حتى طلوع الشمس

الظهر والعصر حتى الاصفرار ( ليس حتى اذان المغرب!!

المغرب والعشاء الليل كله وقبل طلوع الفجر

إقرأ المزيد...

ينقض الوضوء مس الذكر والفرج من الرجل


د. زياد حبوب أبو رجائي

من نواقض الوضوء مس منوضيء رجل فرجه ببطن الكف بلا حائل عمدا او سهوا بلذة وبغير لذة

~هذا اتفاقا عند الجمهور~

 هذا الحد متفق عليه عند الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة بخلاف الاحناف فلا نقض مطلقا ..

واختلفوا في الحكم كونه للرجل لا للمرأة

ومن الاختلافات (انظر الجدول)

1. مسه ببطن الكف

2. مسه بحواف الاصابع

3. مسه بظهر الكف

4. الحكم خاص بمس الرجل لنفسه

5. مس حلقة الدبر

6. مسه عمدا او سهوا

7. مسه سواء بلذة أو بغير لذة

8. مسه بغير حائل

9. ان يكون الرجل بالغا

10. مس الانثيين

11. مس منطقة ما بين الدبر والقبل

12. مس فرج ولو بهيمة

13. مس فرج ولو ميت

14. مسه لغيره بغير لذة

15. مسه لغيره بلذة

16. مس المرأة فرجها سطحيا

17. مس المراة فرجها من داخله

(1) . المالكية : ببطن الكف وحواف الاصابع

من نفسه لا من غيره وان يكون بالغا

ذكرا فقط لا بمس امرأة فرجها ولو ألطفت أي أدخلت أصبعا أو أكثر من أصابعها في فرجها

عمدا او سهوا سواء التذ ام لم يلتذ

اما مس قبل غيره فحصرا في الالتذاذ والقصد الى اللذة كما مر في لمس المرأة

(2) . الشافعية : حصرا ببطن الكف عمدا او سهوا

من نفسه ومن غيره ولو ميتا ذكرا او انثى

لا بمس العانة ولا الأنثيين وما بين القبل والدبر

وينقض مس حلقة الدبر

سواء تلذذ ام لم يتلذذ

(3) . الحنابلة : ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا

وينقض حلقة الدبر بالقياس

لا بمس العانة ولا الأنثيين وما بين القبل والدبر

ولنفسه ولغيره لو ميتا لبقاء اسم الفرج عليه

عمدا وسهوا

ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها

الانثى اذا الطفت اي مس مخرج بول ومني وحيض لا خارجه ولو بمس الشفرتين


الاستدلال :

1. حديث بُسرة بنت صفوان اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ

وهو صحيح في الموطأ وصححه الترمذي وغيره من الحفاظ والمحدثين

2. ولحديث ابي هريرة :ان افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما حائل ولا حجاب (وفي رواية له " وليس دونه ستر ")فليتوضأ. صححه ابن حبان والحاكم

3. حديث طلق بن علي " قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يؤسس في المسجد " سأله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، هل عليه وضوء؟ قال: لا إنما هو بضعة منك»

والجواب عليه 

ان الحديث معلول براوي لا تقوم بروايته حجة وهو قيس كما قال اهل الصنعة الحديثية اضافة ان حديث ابو هريرة وحديث بسره متاخران فيكون حديث طلق منسوخ وهو ظاهر في الحدي

ومدفوع بالاكثرية  كما قال احمد في رواية عنه كما  في سؤالات ابي داود لاحمد 

فقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا

وكما له رواية بتضعيفه




إقرأ المزيد...

حكم لمس المرأة والزوجة بلا حائل ينقض الوضوء


د. زياد حبوب أبو رجائي

 خلاصة المسألة:

محل الاتفاق بين الاربعة : في نقض الوضوء "لمس بغير حائل"

اولا : في الزوجة :

1.اذا وجد اللذة ووصل الى الامذاء ( اتفاقا بين الاربعة)

2. اذا وجد اللذة والنشوة قول الجمهور ( المالكية والحنابلة والشافعية)

ثانيا : في المحارم ( اضافة الى الاثم وفسوق الرجل)

1. اذا وجد اللذة ووصل الى الامذاء ( اتفاقا بين الاربعة)

2. اذا وجد اللذة والنشوة قول الجمهور ( المالكية والحنابلة والشافعية)

المنفردون :

المالكية : ينقض الوضوء اذا قصد اللذة ولو لم يجدها

الشافعية : ينقض الوضوء مجرد اللمس سواء وجد اللذة او لم يجد

والدليل كما في الموطأ

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

قال الامام مالك بعد ذكره الحديث في الموطأ عن وذلك احب ما سمعت الي

وقول المالكية 

1. هذا قول المالكية والشافعية عندهم مطلقا تنقض الوضوء

2. اللمس ينقض وضوء من حصل معه ذلك اي الزوج اوالزوجة او كلاهما معا

3. القبلة على الفم يتقض وضوء الاثنين الزوج والزوجة مغا سواء طاوعته ام لا

4. والسبب في تفريق اللمس عن القبلة ان في القبلة آكد حصول اللذة فنقضت الوضوء بسد الذرائع عد المالكية وعند الشافعية بحسم الذريعة لان المعنى قائم في الاثنين اللمس والقبلة

5. اللمس بغير حائل اي لمس اليد بالبشرة اما بحائل فله شروط عند المالكية فـ"ثخين" فلا ينقض اما الشافعية ولو "رقيق" فلا ينقض الوضوء

5. الدليل ليس عقلا بالقياس فحسب بل في النقل كما في الموطأ -والموطأ كله صحيح -

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

لكن مالك قيده كما في المنشور اما الشافعي لم يقيده وبقي على عموميته


هذا اعدل الاقوال في المذاهب الاربعة في نظري لان قيود الامام مالك كما في المنشور فيها بيان للحد الفاصل بين معنى اللمس وبين حصوله فعلا والقيد المنضبط اولى من القيد المنفلت او المعوّم خصوصا للعوام


والفرق بيننا معاشر المالكية وعند الشافعية يفرقون بين الزوجة والمرأة المحارم فلا ينقض الوضوء مجرد اللمس الا اذا وجد اللذة سواء قصد ام لم يقصد بذلك اللمس اللذة!!


انتبهوا مذهب الاحناف ليس على الاطلاق مقيد كذلك بعدم الامذاء

يغسل ذكره ويتوضأ

الحنابلة عندهم ينفض عند حصول الشهوة !!

الشافعية : التقاء شيء وإن قلَّ من الشرة "بشرتي" رجل وامرأة أجنبيين، ولو بغير شهوة وقصد واستثنوا الاسنان والشعر

عندهم في اصول الفقه وقواعد المذهب ما نسميه حسم وقطع الذريعة وهذا يحصل اذا غلب حصول الشيء فيأخذ الجميع نفس الحكم لان القاعدة الاصولية تقول : "اذا كثر الشيء أخذ حكمه"

ولروايتين عن ابن عمر وابن مسعود في الموطأ

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ( قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء)

والقيود عندنا في المالكية ومن وافقنا من الاحناف والحنابلة قد اتى من حديث عائشة انه كان يقبلها ولا يتوضأ وعندما سئلت عن ذلك قالت كان أملككم "لأربه" ففهم العلماء من كلامها القيدين اما القصد او اللذة نفسها





إقرأ المزيد...