الحبس 3 سنوات لمرتضي منصور لاتهامه بسب وإهانة رئيس مجلس الدولة

الخميس 03-05-2007 00:00 | كتب: شيماء القرنشاوي |

أصدرت محكمة جنح الدقي أمس حكمها في قضية مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في واقعة اتهامه بسب وقذف المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة، قضت المحكمة بحبس منصور 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الموجهة إليه من قبل النيابة التي أحالته محبوسا إلي المحاكمة في 20 مارس الماضي.

بدأت جلسة الحكم أمس في التاسعة صباحا، حيث انتهت المحكمة برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة، وحضور وائل حسين رئيس النيابة، وسكرتارية أحمد علي ومحمد عبدالقادر من نظر قضايا الجلسة، ثم اختتمتها بالنطق بالحكم في قضية مرتضي.

 عقب صدور الحكم سادت حالة من الذهول بين أنصار مرتضي منصور لم تستمر سوي ثوان معدودة، وتحولت القاعة بعدها إلي ساحة للاشتباكات بين أنصار مرتضي وأفراد الأمن، وحاول عدد من محاميي مرتضي القفز فوق منصة المحكمة بعد الحكم للاعتداء علي رئيسها إلا أن قوات الأمن أخلت القاعة خلال دقائق.

تعالت صرخات أقارب مرتضي مرددين «حسبي الله ونعم الوكيل»، وأن الحكم علي مرتضي منصور بهذه العقوبة يعد ظلما بيناً عليه، وأنه حكم لتصفية الحسابات وليس علي سند أو أدلة قانونية.

وتجمع أنصار مرتضي خارج مقر المحكمة وتسببوا في تعطيل حركة المرور أمامها وهتفوا بحياة مرتضي وسقوط الظلم، وتوجهوا بعدها إلي منزل مرتضي بالعجوزة متظاهرين أمامه اعتراضا علي الحكم ومطالبين بالإفراج عن مرتضي.

لم يحضر مرتضي منصور جلسة الحكم، وظل داخل حجز المحكمة بعد إحضاره من محبسه، حيث لم يودع قفص الاتهام وقت النطق بالحكم، وعقب صدوره أعيد مرة أخري إلي محبسه بسجن طرة.

في بداية الجلسة قام عدد من أنصار مرتضي منصور بتوزيع بيان مطبوع علي الصحفيين الموجودين بالجلسة، وطالبوهم بعدم الاطلاع عليه إلا بعد النطق بالحكم، تناول البيان أن حكم حبس مرتضي صدر مسبقا، وأن عددا من وسائل الإعلام والصحف نشرته قبل إفصاح المحكمة عنه، وأنه حكم صدر بتوجيهات وتوصيات وأملي علي المحكمة.

قبل النطق بالحكم تلا المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة أمر الإحالة المعد من قبل النيابة والذي أسندت فيه إلي مرتضي منصور تهم الإهانة والسب العلني في حق إحدي المحاكم الإدارية، وهي المحكمة الإدارية العليا، وذلك أثناء انعقاد جلسة الدائرة الأولي بالمحكمة والتي يرأسها المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة، وكذا إهانة موظف عمومي، ومحكمة قضائية بالقول بأن وجه للمستشار نوفل رئيس مجلس الدولة أثناء انعقاد الجلسة حالة المداولة عبارة «يا مرتشين يا حرامية».

كما اتهمت النيابة مرتضي منصور بسب وقذف موظف عمومي هو المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وأعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، بأن أسند إليهم أمورا لو صحت لأوجبت عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم بأن نعتهم بعبارة «يا مرتشين يا حرامية» بسوء قصد وبلا سند وهو ما خدش شرفهم واعتبارهم.

ثم تلا رئيس المحكمة حيثيات الحكم قبل النطق به ونصت علي: «بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي الأوراق، وحيث إنه عن الدفوع المبداة من المتهم، فقد تناولت المحكمة وقضت برفضها جميعا لكونها علي غير سند من الواقع والقانون، وحيث إنه عن موضوع الدعوي، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلي ارتكاب المتهم الوقائع المسندة إليه بالمواد 303 و302 و185 و184 و171 و133 من قانون العقوبات،

 وذلك لجميع أركان الجرائم المسندة إليه آخذا بأقوال كل من محمود محمد السيد، وأبوسمرة والعميد محمد عبدالمنعم المشار إليه سلفا، والتي أوردتها علي النحو السالف بيانه، ومنها ما قرروه بارتكاب المتهم للواقعة بأن أهان بالقول وعلانية علي نحو ما نصت عليه المادة 171 من قانون العقوبات، المحكمة الإدارية العليا بأن صاح وبصوت عال صوب مقر وجود رئيسها وممثلها المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة،

وكذا أعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بعبارة سب قائلا «يا مرتشين يا حرامية» علي مرأي ومسمع من مرتادي هذا المكان، وفي أوقات تردد الجمهور، وفي حضور عدد من الموظفين العاملين بالطابق الموجود به مكتب المجني عليه الأول، وقد وصلت إلي مسامعهم تلك الإهانات بالقول، والتي وردت في مذكراتهم بعبارة «يا مرتشين يا حرامية» بصوت عال جدا موليا وجهه صوب مكتب المجني عليهم محاولا اقتحامه، وكان ذلك بمرأي ومسمع من الموظفين الموجودين بمكان الواقعة،

وإذ ثبت لهذه المحكمة صدور تلك الألفاظ، وكذا وجه المتهم دعاء بالشر إلي المجني عليه المستشار السيد نوفل بأن يصاب بمرض السرطان مرددا عبارة «حسبي الله ونعم الوكيل يا سيد يا نوفل» وهو ما تحمل معه تلك العبارات معني الإهانة إلي المجني عليه وفقا لما يجري عليه العرف العام في هذا المجتمع من أثر لمثل تلك العبارات.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ردده المتهم من عبارات تمثل إهانة قد طرقت سمع من تواجد بالمكاتب في ذلك المكان، وتجمع علي هذا الصياح عدد من الجمهور أفصح عن مشاهدة ذلك مأمور الضبط القضائي، الذي انتقل فور الإبلاغ عن الواقعة، وإذ كانت هذه الإهانة التي وجهت للمستشارين أعضاء الدائرة الأولي ورئيسها ورئيس مجلس الدولة وقعت بوصفهم قضاة نعتهم بالمرتشين الحرامية،

ومن ثم فإن وصف الإرتشاء والسرقة الذي وجه للموجودين بمكان الواقعة من رئيس المجلس بذكر اسمه صراحة حال صدور تلك الألفاظ من المتهم، وإلي باقي أعضاء الدائرة، قد تحققت المحكمة من توافر القصد الجنائي بصدور تلك الألفاظ عن المتهم وهو عالم بكون أعضاء المحكمة الإدارية العليا متواجدين داخل مقر المحكمة المجني عليها قاصدا إهانتها.

وقالت المحكمة: إن المتهم نعت المجني عليهم بأقصي ما يمكن أن يوصف به سدنة العدالة وحماة الشرعية والمشروعية، ومحور الارتكاز للإصلاح العام بجميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، ومن شأن ما نعته بهم زعزعة الثقة والتوقير والاحترام الواجب للمحاكم علي اختلاف درجاتها وأنواعها والنيل مما ترسخ في أذهان ووجدان أبناء هذا الوطن علي اختلافهم حكاما ومحكومين.

وأضافت المحكمة أنها رأت في تقديرها للعقوبة أن المتهم وهو يتمتع بصفة خاصة كونه محاميا كان من الواجب عليه، بحكم صفته وعمله بل لزاما عليه، وفقا للقانون في عداد من يعملون دائما علي توقير المحاكم ورجال القضاء وإنزالهم منزلتهم التي أرساها الدستور والقانون، وتأصلت في نفوس الشعب باعتبار أن المحاكم وقضاءها هي بيت العدل الذي تتصف به الهيئات القضائية وينشده الناس بها، والذي يضفي علي المحاكم وأعضاء الهيئة القضائية المهابة والقدسية والشموخ،

وليس مصرحاً للمتهم أو المحامي أو المتقاضي أن يتصرف تجاهها بالأسلوب الذي تراه، ولكنه ملزم بالتصرف في إطار من القانون والآداب والأخلاقيات، ومن ثم فإن جرم المتهم يعد فاجعة كبري بل إنه مصيبة المصائب، إذ إنه مس قدسية القضاء وهيبته، الأمر الذي كان لزاما أن ينال المتهم به أشد العقاب لارتكابه هذا الجرم علي من يعلي كلمة الله في الأرض، ويحكم بين الناس بالعدل. وردت المحكمة علي الدفع ببطلان أمر القبض الذي تم علي المتهم، بأن تم القبض الذي كان بمعرفة صاحب مكتب رئيس مجلس الدولة قبضا صحيحا، كما اعتمدت في حكمها علي أقوال شهود الواقعة الذين تنازل مرتضي ضمنيا عن طلبهم، ولم تعول في حكمها من لم يحضره للشهادة.

واكتفت المحكمة بشهادة مدير مكتب رئيس مجلس الدولة، والحاجب الخاص به ومأمور قسم شرطة الدقي.

وقالت المحكمة إن القبض علي مرتضي منصور لم يكن أثناء جلسة محكمة أو بسبب عمله كمحام، وأنه ارتكب واقعة الإهانة داخل مبني مجلس الدولة.

صرح مصدر قضائي لـ«المصري اليوم» بأن مرتضي منصور ـ كما ينص القانون ـ يمكنه استئناف الحكم خلال مدة 60 يوما من صدوره، إلا أنه سيقدم الاستئناف وهو قيد الحبس أي محبوس، وذلك لكون الحكم صادرا مع النفاذ غير مكفل، أي بدون كفالة.

 

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية

SERVER_IP[Ex: S248]
To Top
beta 2 249